السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
302
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 25 . ( 2 ) كما عن التذكرة والمنتهى والدروس وغيرهم لاحظ الجواهر 16 : 25 ، ومصباح الفقيه 14 : 47 ، ومستند الشيعة 10 : 28 . ( 3 ) لاحظ مصباح الفقيه للمحقق الهمداني 14 : 48 . ( 4 ) لاحظ مصباح الفقيه للمحقق الهمداني قدّس سرّه 14 : 48 . ( 5 ) الجواهر 16 : 25 ، ومصباح الفقيه 14 : 47 ، وكشف الغطاء : 360 . ( 6 ) الجواهر 16 : 25 . ( 7 ) قال قدّس سرّه « وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب والفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط . ( 8 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 77 .